قانون ادارة المناطق التجارية في ايران

من اهم الاهداف مناطق الحرة و الاقتصادیة الخاصة هي تسریع امور بني التحتیة و البناء و التنمیة

و النمو و التوسع الاقتصادي و الاستثماري و ازدیاد العائد الاساسي و ایجاد فرص عمل متنامية و تنظیم الاسواق و العمل و مشارکة نشطة في الاسواق العالمیة و المنطقة و انتاج و تصدیر السلع الصناعیة و عرض الخدمات العامه و من مناطق ايران للتجارة  الحرة هي :

منطقة اروند التجارية – الصناعية الحرة

منطقة انزلي التجارية الحرة

منطقة تشابهار التجارية  الحرة

منطقة كيش التجارية الحرة

منطقة ارس التجارية الحرة

منطقة قشم التجارية الحرة

شكلت المناطق التجارية الحرة في ارجاء البلاد نقطة تحول كبير لتسيير الحركة و النشاط التجاري و مما دعا الامر الى سن قوانين تابعة لادارة تلك المناطق الحرة و هنا نشيير الى القوانيين التجارية التي لابد أن تتطلع عليها للتجارة في المناطق الحرة الايرانية.

قانون ادارة المناطق التجارية الصناعية الحرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية

الجزء الاول- الأهداف

المادة 1- بهدف التسريع في انجاز شؤون بنى التحتية والبناء والاعمار والتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة الدخل العام، وتوفير فرص العمل السليم والمنتج ، وتنظيم سوق العمل والسلع والتواجد الفاعل في الاسواق الاقليمية والدولية، وتعزيز الانتاج وصادرات السلع الصناعية والتحويلية وتقديم الخدمات العامة، فقد تم السماح للحكومة اعتبار المناطق التالية مناطق تجارية – صناعية حرة وفقا للأعتبارات القانونية وهذا القانون:

أ‌- منطقة كيش الحرة (وفقا للخريطة المرافقة).

ب‌- منطقة قشم الحرة : المساحة القصوى (300) كم و هي أرض متصلة تقع في الجزء الشمال الشؤقي من الجزيرة في منطقة يحددها مجلس الوزراء.

ج- منطقة جابهار الحرة (وفقا للخريطة المرافقة).

ملاحظة 1- ان المناطق الحرة تمتع بمزايا و التسهيلات المدرجة في هذا القانون

 ملاحظة 2- (ملحق ----) ان حدود المنطقة البحرية المجاورة للمناطق الحرة سيتم المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء. و هذه المنطقة خاصة بالنشاطات المتعلق باعدادات الوقود للسفن التي تستفيد من مزايا هذا القانون.

ملاحظة 3- تأسيس مناطق جديدة وتحديد مساحتها ستكون بناء على اقتراح الحكومة وصادقة مجلس الشورى الاسلامي.

المادة- 2- ان العوائد منظمات المناطق الحرة سيتم انفاقها في اطار الميزانية السنوية التي يصادق عليها مجلس الوزراء. و ان مساعدات المنظمة لبناء واعمار بقية المناطق (الاولوية للمناطق المجاورة) ستكون بعد مصادقه مجلس الوزراء وأية مساعدة اخرى ستكون بمثابة الاختلاس من الاموال العامة.

الجزء الثاني – المفاهيم 

 المادة- 3- في هذا القانون يتم استخدام المفاهيم التالية والتي تعني:

البلد:- الجمهورية الاسلامية الايرانية

 المنطقة: - المنطقة التجارية – الصناعية الحرّة

 المنظمة: - منظمة كل منطقة تجارية وصناعية حرة

 المجلس: - مجلس الشورى الاسلامي

 الجزء الثالث – المسؤوليات

 المادة 4 – مجلس الوزراء والمسؤوليات: -

أ‌- المصادق على القوانين والضوابط والتنمية بين كافة نشاطات المنطقة.

ب‌- المصادق على النظام التأسيسي للمنظمة والشركات التابعة.

ت‌- المصادق على مشاريع البناء والبرامج الثقافية والميزانية السنوية واداء الشؤون المالية في منظمات المناطق.

ث‌- المصادق على شؤون الامنية والشرطة في المناطق بعد موافقه القائد العام للقوات المسلحة.

ج‌- الاشراف على نشاطات المناطق.

المادة- 5- يتم الادارة المنطقة بواسطة منظمة على شكل شركة ذات شخصية حقوقية مستقلة. وان رأسمالها يعود للحكومة. هذه الشركة والشركات التابعة تكون معفاة من القوانين والضوابط السائدة في الشركات الحكومية وبقية القرارات العامة للحكومة. ويتم ادارة هذه الشركة فقط بواسطة هذه القانون والنظام التأسيس لها وفي الحالات الطارئة وغير المتوقعة في النظام التأسيسي فأنه التبعية ستكون لقانون التجارة.

المادة – 6- تدار المنظمة بواسطة مجلس ادارة يتألف من 3 الى 5 اشخاص. يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بواسطة مجلس الوزراء. ويتم تعيين المدير التنفيذي للمنظمة الذي يترأس ايضا مجلس الادارة بواسطة قرار من رئاسة الجمهورية ومن بين اعضاء مجلس الادارة. ويغير المدير التنفيذي اعلى منصب تنفيذي في الاقتصادية والبنى التحتية للمنطقة. ان انتخاب المدير التنفيذي واعضاء مجلس الادارة ستكون لثلاث السنوات قابلة للتمديد.

ان عزل او اقالة المدير التنفيذي واعضاء مجلس الادارة يتم عبر الجهة التي انتخبتهم أن مجلس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية الجمعيات العامة لمنظمات كل المنطقة.

المادة- 7- يمكن لمنظمة أي منطقة وبعد مصادق مجلس الوزراء العمل على تأسيس الشركات اللازمة وفقاً لقرارات قانون التجارة.

الجزء الرابع – القرارات العامة

 المادة – 8- يسمح للمنظمة والشركات التابعة عقد الاتفاقيات اللازمة مع الأشخاص الحقيقين والحقوقيين المحليين والأجانب والمشاركة بالأستثمارات المحلية و الأجنبية وفقاً لمبادئ الدستور. وأي خلاف حول الاتفاقيات يتم حلها من خلال التزام الجانبين ووفقاً للتوافق بينهما..

المادة- 9- بامكان الوزارات والمؤسسات والمنظمات والشركات الحكومية والتابعة للحكومة عقد الصفقات اللازمة داخل المنطقة من أجل تقديم الخدمات مع المنظمة او الشركات التابعة لها في المناطق الحرة. وان شروط مثل هذه الاتفاقيات يججب ان تكون بصورة بحيث تحفظ موقع هذه المنطقة في قطاع التنافس مع المناطق الحرة الاخرى.

المادة – 10 – (تعديل 22/8/1375): بأمكانه منظمة كل منطقة حرة وبعد مصادق مجلس الوزراء الحصول على الرسوم في مقابل تقديم الخدمات المدنية مثل المواصلات والصحة والشؤون الثقافية والتعليمية ووسائل الأستجمام والترفية من الأشخاص الحقيقيين والحقوقيين في المنظمة.

المادة- 11- المنظمة هي الجهة الوحيدة المخولة لإصدار التراخيص بشأنه تنفيذ اي نوع نشاط اقتصادي مباح او بناء التحتية او المنشآت والأشراف على نوع الأعمال التي يقوم بها الاشخاص الحقيقيين اوالحقوقيين وحتى الأعمال الحّرة التي لا يوجد عليها اشراف حكومي.

المادة- 12- ان الضوابط المتعلقة بسوق العمالة والايدي العاملة والضمان الاجتماعي واصدار التأشيرات للاجانب ستكون وفقاً للنظام الداخلي للمنظمة والذي تم المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.

المادة – 13- (التعديل 6/3/1388) ان الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين الذين يمارسون انواع النشاطات الاقتصادية في المنطقة ، سيكونون معافين من دفع أي ضرائب على الدخل والممتلكات لمدة (20) عاماً من تاريخ ممارسة النشاط حسب الترخيص الممنوح والمذكور في قانون الضرائب المباشرة.

وبعد انتهاء فترة الـ (20) عاماً سيكون هؤلاء تابعين لقوانين الضرائب المقترح من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

المادة- 14- يستثنى التبادل التجاري للمناطق الحرة مع خارج البلاد من قوانين الصادرات والواردات بعد تسجيل الجمركي . وان ضوابط تصدير واستيراد البضائع والبروتوكولات الجمركية في داخل المنطقة سيتم المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء ، وان التبادل التجاري للمناطق الحرة مع بقية مناطق البلاد سواء القوانين المتعلقة بالمسافرين او التجارة ستكون تابعة للقوانين العامة للصادرات والوارداتت في البلاد.

المادة- 15- تصدير البضائع المنتجة في المناطق الحرة الى بقية مناطق البلاد، ستكون معافة تقدر القيمة المضافة في تلك المنطقة بعد مصادق مجلس الوزراء وستكون معافة من دفع كامل او جزء من الرسوم الجمركية والتجارية.

المادة- 16 – تصدير البضائع التي يتم تأمين كامل او جزء من موادها الاولية من داخل البلاد ويتم انتاجها في منطقة الحرة، ستكون معافة من كامل أو جزء (بما يناسب ذلك) من الرسوم الجمركية والتجارية المتعلقة بالمواد الداخلية.

المادة- 17- ان شحن البضائع التي يتم استهلاكها في داخل المنطقة الحرة الى المناطق الاخرى تتبع قوانين النقل والشحن داخل البلاد. ولكن تصديرها من المنطقة الحرة الى خارج المنطقة ستكون تابعة للقوانين العامة للصادرات والواردات.

المادة- 18- (تعديل 30/4/1378) ان تأسيس البنوك ومؤسسات الاعتماد على شكل شركة مساهمة عامة أو خاصة وممارسة النشاطات المصرفية واستخدام اسم البنك او مؤسسة اعتمادية في المناطق الحرة ستكون وفقاً لنص هذا القانون والنظام الداخلي الموضوغ من قبل البنك المركزي وبعد مصادق مجلس الوزراء.

الملاحظة – 1(ملحق 30/4/1378) – ان تأسيس بنك او مؤسسة اعتماد ايرانية برأسمال داخلي أو أجنبي في المناطق الحرة، يتم بعد اقتراح المنظمة والمصادق على النظام التأسيسي بواسطة مجلس المال والاعتمادات وإصدار الترخيص بذلك من قبل البنك المركزي.

الملاحظة- 2- (ملحق 30/4/1378) يمكن افتتاح فروع للبنوك او مؤسسات الاعتماد سواء الايرانية والخارجية بعد اقتراح المنظمة ومصادق البنك المركزي.

الملاحظة- 3- (ملحق 30/4/1378) يتم تحديد اسعار صرف العملة الايرانية تجار العملات الأخرى في المناطق الحرة بواسطة مجلس الوزراء.

الملاحظة – 4- (ملحق 30/4/1378) تعامل الفروع المصرفية في المناطق الحرّة سيكون بالعمله الايرانية ووفقا لقوانين الصيروفه الاسلامية اما الفروع المصرفية المرخصة للتعامل المصرفي خارج الحدود فانها غير مسموح لها التعامل بالعملة الايرانية.

المادة- 19 – بامكان المنظمة تنفيذ مشاريع البنى التحتية ووحدات الانتاج في اطار برنامجها وموازنتها والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة من المصادر الداخلية والخارجية بعد مصادق مجلس الوزراء وان تسديد هذه الاعتمادات يتم فقط عبر عائدات المنظمة.

المادة- 20 – يسمح بدخول وخروج الرأسمال والارباح الناجمة عن النشاطات الاقتصادية في كل المناطق الحرة بكل حرية. وان الضوابط والقوانين اللازمة لاستقطاب ودعم الاستثمارات في كل منطقة وحجم مشاركة الاجانب في نشاطات كل منطقة تتم بعد مصادق مجلس الوزراء.

المادة- 21- (تعديل 30/4/1378) – ان الحقوق القانونية للمستثمرين الاجانب والذين صادق مجلس الوزراء على موضوع استثماراتهم، مضمونة ومدعوقة من قبل الحكومة. واذا حدث أي نوع من التأميم أو مصادق هذه الاستثمارات لصالح العامة بأمر من القانون. فان الحكومة مسؤولة عن تقديم تعويض عادل عن هذه الخسارة وان النظام الداخلي المصادق من فبل مجلس الوزراء قد وضع البنود اللازمة بهذا الخصوص واسلوب استقطاب الاستثمارات الاجنبية وسبل التعويض عنها.

المادة- 22- (تعديل 30/4/1378) ان تسجيل الشركات والممتلكات الصناعية والحقوقية بالاضافة الى تسجيل السفن والقطع البحرية والطائرات في كل منطقة وفقا للمادة (81) من الدستور وطبقا للضوابط المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.

الملاحظة( تعديل 30/4/1378) تسجيل الشركات والممتلكات الصناعية والحقوقية في كل منطقة يتم بواسطة المنظمة في تلك المنطقة.

المادة- 23 – بأمكان المنظمة افتتاح ممثليات عنها في المناطق اللازمة.

المادة- 24- اسلوب استغلال الاراضي والمصادر الوطنية وبيعها او تأجيرها للمواطنين في أي منطقة تعتبر أرض حكومية يتم بناء على قرارات مجلس الوزراء ومع الاخذ بنظر الاعتبار برامج الاعمار لتلك المنطقة. وان منظمة كل منطقة حرة هي مسؤولة على تنفيذ هذه القرارات.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث